إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
260565 مشاهدة print word pdf
line-top
أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره

قوله: [ ومن في الوقت أراق الماء، أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ] لتفريطه.
[ ثم إن تيمم وصلى لم يعد ] في أحد الوجهين، والثاني يعيد؛ لأنه مفرط. قاله في الشرح ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله، كالحطاب، ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا إعادة، قاله في الشرح .


الشرح: صورة هذا أن يكون معه ماء وبعد دخول وقت الصلاة عليه أراق هذا الماء فإنه في هذه الحال يعتبر عاصيا، ويحرم عليه التيمم؛ لأنه مفرط بإضاعته للماء، ولكن إن تيمم صحت صلاته بالتيمم ولا إعادة عليه، وهكذا مثله من مر بالماء بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يجد في طريقه غيره فإنه يعد عاصيا لتفريطه، فإن صلى بالتيمم فلا إعادة عليه.
وذهب جماعة من العلماء إلى أنه في الصورتين السابقتين يعيد الصلاة إذا وجد الماء لتفريطه، والصواب أنه لا يعيد.
وأما قول الشارح (ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله... إلخ) صورة هذا: إذا خرج إنسان إلى موضع قريب لا احتشاش، أو احتطاب، أو صيد، وكان راجلا أو على حمار ونحوه، فإنه يصعب عليه حمل الماء لقرب المكان، وعزمه على الرجوع في يومه، ولمشقة حمل الماء معه، ففي هذه الحال يباح له التيمم لمشقة الرجوع والبعد غالبا، ويتصور هذا في الزمن القديم، أما في هذه الأزمنة فقد تقاربت الأماكن بوجود السيارات، فلا عذر له في ترك الماء، ولا في الذهاب لاجتلابه، لسهولة الوصول إليه غالبا قبل خروج الوقت بواسطة السيارات ونحوها.

line-bottom