عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217809 مشاهدة
تعيين النية

قوله: [ تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزءا ] لحديث إنما الأعمال بالنيات .


الشرح: الشرط الخامس من شروط التيمم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نيته رفع الحدث- الأصغر أو الأكبر- عن نية إزالة النجاسة عن بدنه، وهكذا لا تكفي نية إزالة النجاسة بالتيمم عن نية رفع الحدث، فإن نواهما جميعا أجزأ، أي لو جمعهما بنية واحدة، كما لو تيمم وقصده رفع الحدث ورفع حكم النجاسة التي على بدنه، فتكفيه نية واحدة، ومعلوم أن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأنها ملازمة للعامل في كل ما يعمله، فيكتفي بما في قلبه من عزمه على الطهارة بهذا التراب لاستباحة الصلاة أو نحوها، ولا حاجة إلى أن يستحضرها كل وقت، أو يحرك بها شفتيه، وإنما تبطل الطهارة لو نوى بتمسحه البحث في الأرض، ومعرفة رائحتها، ونحو ذلك.