الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299968 مشاهدة print word pdf
line-top
زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه

قوله: [ 4 - وزوال المبيح له 5- وخلع ما مسح عليه ] والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح .


الشرح: هذا هو المبطل الرابع، وصورته أن يكون تيممه لأجل مرض عجز معه عن استعماله الماء، فإذا زال المرض وجب عليه أن يتطهر بالماء لقدرته عليه، وزوال العذر المانع له من استعماله، وكذا لو تيمم ومعه ماء لكن خاف من العطش، فورد على ماء كثير فإنه يتوضأ لزوال خوف العطش، وحصوله على الماء، وهكذا لو وجد ما يوصله إلى الماء بسهولة كسيارة أو دابة سريعة يتمكن من استجلاب الماء أو الوصول إليه في الوقت.
وقوله: (وخلع ما مسح عليه) هذا هو المبطل الخامس، وصورته: أن يكون قد مسح على جرح في ذراعه أو قدمه بعدما وضع عليه لصوقا أو جبيرة وتيمم وهي عليه، فمتى خلع تلك الجبيرة أو اللصوق فقد بطل تيممه على قول كثير من الفقهاء.
والقول الثاني: لا يبطل تيممه بخلعها، وصححه الشارح، ونقله عن سائر الفقهاء، وذلك لأن طهارته كاملة مع وجود الجبيرة، فخلعها لا يؤثر على طهارته، وهذا بخلاف خلع الخف بعد المسح عليه، وبعد الحدث، فإن القدم تكون مكشوفة وغير مغسولة، وفرضها الغسل أو الستر بالخف، فإذا لم تكن مستورة ولا مغسولة مع الحدث بطلت الطهارة كلها.

line-bottom