إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
223332 مشاهدة
زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه

قوله: [ 4 - وزوال المبيح له 5- وخلع ما مسح عليه ] والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح .


الشرح: هذا هو المبطل الرابع، وصورته أن يكون تيممه لأجل مرض عجز معه عن استعماله الماء، فإذا زال المرض وجب عليه أن يتطهر بالماء لقدرته عليه، وزوال العذر المانع له من استعماله، وكذا لو تيمم ومعه ماء لكن خاف من العطش، فورد على ماء كثير فإنه يتوضأ لزوال خوف العطش، وحصوله على الماء، وهكذا لو وجد ما يوصله إلى الماء بسهولة كسيارة أو دابة سريعة يتمكن من استجلاب الماء أو الوصول إليه في الوقت.
وقوله: (وخلع ما مسح عليه) هذا هو المبطل الخامس، وصورته: أن يكون قد مسح على جرح في ذراعه أو قدمه بعدما وضع عليه لصوقا أو جبيرة وتيمم وهي عليه، فمتى خلع تلك الجبيرة أو اللصوق فقد بطل تيممه على قول كثير من الفقهاء.
والقول الثاني: لا يبطل تيممه بخلعها، وصححه الشارح، ونقله عن سائر الفقهاء، وذلك لأن طهارته كاملة مع وجود الجبيرة، فخلعها لا يؤثر على طهارته، وهذا بخلاف خلع الخف بعد المسح عليه، وبعد الحدث، فإن القدم تكون مكشوفة وغير مغسولة، وفرضها الغسل أو الستر بالخف، فإذا لم تكن مستورة ولا مغسولة مع الحدث بطلت الطهارة كلها.