تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
234777 مشاهدة
وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة

قوله: [وإن صفة التيمم وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته .
[وإن انقضت لم تجب الإعادة ] لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.


الشرح: اختار المؤلف أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو كان المسلم لا الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا واجد للماء، فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ بالماء ويصلي من جديد، أما إذا وجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتها؛ لأنه أذاها حسب ما أمر، وهو حين تأديتها كان عادما للماء.
هذا اختيار المؤلف، وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان صلاة المتيم إذا وجد الماء وهو في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها وابتدأها كان طاهرا، فالأصل بقاء طهارته، وعدم انتقاضها بوجود الماء، فعليه أن يستصحب حاله الذي هو فيها، والاستصحاب أصل من الأصول الفقهية، وهو بقاء ما كان على ما كان، وهذه طهارة لم يحدث فيها ما يغيرها.
ويقال أيضا بأن الصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قد يراد به ما إذا وجد الماء قبل الشروع نب الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
فالحاصل أن هذا القول- وهو عدم بطلانها- قول وجيه له رجاحته، فلذا نقول بأنه يكمل صلاته ويستمر فيها ولا يقطعها لوجود الماء، وإن قطعها وتطهر واستأنف الصلاة فلا إنكار عليه لوجود المبرر ، والقول بقطعها من كثير من العلماء.