شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257914 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يباح بالتيمم

قوله: أوله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإنما لكل امرئ ما نوى .


الشرح: المعنى أن المتيمم يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل، وذلك إذا تيمم في وقت الظهر وصلى الظهر وتذكر أن عليه فوائت فإنه يقضيها بذلك التيمم، ويصلي به أيضا النوافل، كراتبة الظهر التي قبله، والتي بعك ه، والتطوع المطلق، وهكذا، حتى يدخل وقت العصر فيجدد له تيمما ويصلي بذلك التيمم أيضا ما شاء من فروض ونوافل إلى آخر الوقت، وهكذا بقية الصلوات.
وهناك قول آخر: أنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث أو يجد الماء وهذا على القول بأن التيمم رافع للحدث ولو رفعة مؤقتا، فالرفع لا يعود إلا بوجود ناقضا، وخروج الوقت لا يسمى ناقضا.
وبالجملة: فالاحتياط: التيمم لكل صلاة، ولكن إذا تيمم لنافلة وذكر أن عليه فريضة فائتة فإنه يقضيها لوجود ما يرفع حدثه وهو التيمم الذي سماه الله طهورا في قوله تعالى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .


line-bottom