اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299667 مشاهدة print word pdf
line-top
طهارة الخمر إذا استحالت إلى خل

قوله: [ وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وتحل بالإجماع] قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره .


الشرح: هذا أيضا من مسائل الاستحالة، فإن الخمر قد تنقلب خلا، والخمر حرام لكونها شرابا فيه نشوة ولذة توصل إلى تغييب العقل، وأما الخل فإنما هو إدام، أو طعام، وليس فيه تلك اللذة ونحوها، مع أن كلاهما مصنوع من التمر أو العنب.
فلو استحالت الخمر إلى خل بنفسها فإنها تطهر حينئذ.
أما إن عولجت، وطبخت حتى تنقلب إلى خل فإنها لا تطهر، ولا يحل شربها، أو بيعها عقوبة لمن تعمد إبقاء الخمر عنده حتى تنقلب خلا.
ونحن نعلم أن المسلم مأمور بإتلاف الخمر، أو إراقتها كما فعل الصحابة، وهذا الأمر للفور، فلا يجوز له أن يبقيها ويقول: سأتركها حتى تنقلب خلا، ثم أستعملها، فهذا العمل لا يحل له، وهي لا تطهر بعمله هذا، ولا يحل له شربها أو بيعها، أو نحو ذلك.
أما إن استحالت بنفسها فإنها تطهر لزوال صفاتها المؤثرة في تحريمها.

line-bottom