شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258624 مشاهدة print word pdf
line-top
آخر سن تحيض فيه المرأة

قوله: [ ولا بعد خمسين سنة ] لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد . وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي .


الشرح: آخر سن تحيض فيه المرأة فيه خلاف، ولكن الغالب أن الحيض ينقضي وينقطع في الخمسين، فغالب النساء ينقطع حيضهن في هذا السن.
وقد اختلف فيما تجده المرأة بعد الخمسين، هل يحسب حيضا، أم لا؟ والصحيح أنه يحسب حيضة، وذلك لأنه قد وجد من النساء من تحيض وهي فوق الخمسين، ويكون حيضها بعد الخمسين مثل حيضها قبله ، وعلى هذا فما يوجد من ذلك بعد الخمسين فإنه حيض إذا كانت صورته، ولونه، ومدته كالحيض.
فالحاصل أن ذلك يعد حيضا إلى الستين، أما إذا وصلت المرأة الستين فلا خلاف أن الحيض ينقطع عنها، فما وجدته المرأة من ذلك بعد الستين تعتبره دم فساد، ولا تدع لأجله العبادات.
إذا فالخلاف فيما يكون بين الخمسين إلى الستين، والصحيح كما عرفنا أنه يعد حيضا بهذه الشروط:
أولا: أن لا يتغير لونه، فيكون لونه قبل الخمسين كلونه بعدها.
ثانيا: أن لا يتغير وقته، كأن يأتيها في اليوم الثالث من كل شهر قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
ثالثا: أن لا تتغير مدته، بأن يكون مثلا يقع و سبعة أيام قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
فما جمع هذه الشروط فإنه يسمى حيضا، وتترك له المرأة العبادة. ومما يدل على ذلك أنه قد وجد من تلد من النساء بعد الخمسين، ومعلوم أن الحمل إنما يوجد مع دم الحيض، فوجوده بعد الخمسين دليل على وجود الحيض.

line-bottom