لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
217622 مشاهدة
أقل الطهر بين الحيضتين

قوله: [ وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ] احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلات حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية
وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر.


الشرح: هذا الأثر فيه بيان أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوما، فإذا رأت المرأة يومين حيضا ثم انقطع، ثم جاءها بعد عشرة أيام حيض آخر، فهو ليس بحيض، بل هو دم فساد.
ودليل هذا هذه الواقعة التي حدثت عند علي و شريح وهي أن امرأة طلقت، فراجعت عليا بعد شهر وقال: قد حضت في هذا الشهر ثلاث حيض وطهرت فيه، وهذا شيء غريب أن تحيض المرأة ثلاث حيض لا شهر واحد، فأمرها شريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها يشهدون بأن هذه عادتها، أي أنها تحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض في اليوم التاسع والعشرين، فإن جاءت بمن يشهد لها من أهلها، ويعرف أن عادتها كذلك قيل منها، وإلا فإنها تعتبر كاذبة، فتبقى في عدتها التي لا تنقضي إلا بثلاث حيض، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض؛ لأن العادة أنها يأتيها الحيض في كل شهر مرة، فهي تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين.
فالحاصل أن هذا أقل ما وجد من الحيض، وقول علي - رضي الله عنه- (قالون) أي جيد لما حكم شريح بذلك، وهذا إقرار منه بأنه قد يوجد طهر في ثلاثة عشر يوما، ولا يوجد لأقل.