لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268410 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحيض

قوله: [ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج] لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ


الشرح: الأشياء التي تحرم بالحيض منها، ما يتعلق بالرجال،ومنها ما يتعلق بالنساء، فالذي يتعلق بالرجال كالطلاق والوطء.
أما وطء الحائض فهو محرم على زوجها، وقد استدل له الشارح بقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فقد أمر سبحانه بعدم إتيانهن أثناء الحيض.
والمحيض هو مجرى الدم الذي هو الفرج، ومعنى هذا أنه لا يلزم اعتزالها في المجالسة، والمؤاكلة، والمشاربة، وكذا المباشرة فيما دون الفرج؛ لأن النص اقتصر على المحيض فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يعني في مجرى الحيض.
وقد ورد أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يجالسوها، ولم يؤاكلوها، ولم يخالطوها في البيوت، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: افعلوا كل شيء إلا الجماع فقالت اليهود: ما يريد هذا إلا أن يخالفنا في كل شيء من شرعنا، فجاء بعض الصحابة وقالوا: إن اليهود قالوا، كذا وكذا، ألا نجامعهن؟ فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- واشتد غضبه من هذه الكلمة لما فيها من صريح المخالفة .
وليعلم أن الله تعالى ما نهى عن وطء الحائض إلا لأنه أذى وضرر بلا شك، وهكذا فيه من القذارة والنجاسة ما فيه.
وقد جاءت السنة بإباحة مباشرة الرجل امرأته فيما فوق الإزار ونحوه وهي حائض، وقد ذكرت عائشة - رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أزواجه وهن حيض تلبس إحداهن إزارا فوق- العورة التي هي من السرة إلى الركبة ثم- يباشرها فيما عدا ذلك ؛ لأن المحذور. إنما هو- كما علمنا- الوطء في الفرج، وما عدا ذلك- من المباشرة فهو داخل في الإباحة، لقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ .
وقد ذكرنا سابقا أن الحيض خلق لحكمة تغذية الجنين قي الرحم، فإذا ابتدأ خروجه فإن الوطء فيه لا ينعقد. معه ولا عادة، بل ذكر أيضا أن الوطء في آخر الطهر لا يكون معه حمل غالبا؛ لأن ذلك المني يختلط بالحيض، ثم بعد ذلك يمجه، أو يخرج ممتزجا بالدم، لكن الوطء جائز ما لم تكن المرأة حائضا.
وأما الاستحاضة التي هي جريان الدم في غير محله- كما- سيأتي إن شاء الله- فإن كثيرا من العلماء كره الوطء معها لأنها أذى، فهي داخلة في قوله تعالى عن الحيض بأنه أذى.
ولكن الراجح أن الوطء حال- الاستحاضة جائز ؛ لأن. كثيرا من نساء الصحابة كن ممن تصيبهن الاستحاضة، ومع ذلك لم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجهن باجتنابهن حال الاستحاضة، فدل هذا على أن الممنوع منه هو الوطء في الحيض.

line-bottom