عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258542 مشاهدة print word pdf
line-top
وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها

قوله: [ولا يباح بعد انقطاعه، وقبل غسلها، أو تيممها، غير الصوم] فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله.


الشرح: أي أن دم الحيض إذا انقطع عن المرأة ولم تغتسل لم يبح لها مما كان محرما عليها فعله زمن الحيض إلا الصوم قياسا على الجنب الذي يصح منه الصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لقوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ففيه دليل على جواز الجماع إلى طلوع الفجر، ويلزم من هذا أن يدخل الصبح على الصائم وهو جنب، ومما يدل عليه أيضا قول عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم .
فإذا جاز الصوم من الجنب ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر جاز كذلك من الحائض إذا انقطع دم الحيض عنها، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
وأما وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها فإنه لا يجوز، قال شيخ الإسلام (أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك و أحمد و الشافعي ) قال (والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال مجاهد (حتى يطهرن) يعني ينقطع الدم (فإذا تطهرن) اغتسلن بالماء، وهو كما قال) .
فالحاصل أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته الحائض إذا انقطع الدم عنها حتى تغتسل أو تتيمم إذا لم تقدر على استعمال الماء.

line-bottom