لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257944 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صاحب الحدث الدائم

قوله: [وكذا يفعل كل من حدثه دائم ] لحديث صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه البخاري و صلى عمر وجرحه يثعب دما .


الشرح: الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وأجاز بعضهم له أن يجمع جمعا صوريا إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة، بأن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد جمعا صوريا- كما مضى-.
وقد صلى عمر - رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما، وصلى الصحابي الذي جرح وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه، ولم ير ذلك مبطلا لوضوئه، وذلك إلحاقا له بالحدث الدائم.
فمن به سلس بول لا يقدر على إيقافه، وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منه فإنه يتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا، ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه، وإن كان نجسا على غيره، أي أن ذلك البول- مثلا- إذا وقع على ثوبه وهو في الصلاة لا يقال له: اقطع صلاتك، فقد تنجست ثيابك، ولكن لو وقع هذا البول على غيره لنجسه لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة صلي وإن قطر الدم على الحصير يعني أنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها، وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج.

line-bottom