اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شفاء العليل شرح منار السبيل
217832 مشاهدة
ماء يحرم استعماله

قوله: [وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا] كمغصوب ونحوه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر .


الشرح: بيَّن المؤلف هنا أن الماء الطهور أربعة أنواع فالأول هو ما يحرم استعماله وهو ما ليس بمباح، كالماء المغصوب أو المسروق، لقوله -صلى الله عليه وسلم- إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ... والماء قد يكون من جملة ممتلكات الإنسان فلا يجوز استعماله إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن قوليا أو فعليا.
فالماء المغصوب أو المسروق يحرم استعماله على الغاصب أو السارق أو من علم بذلك، ولا تصح الطهارة به على المذهب، وهذا من مفردات المذهب، كما قال في الإنصاف، وهناك رواية أخرى في المذهب بأن الطهارة تصح به مع الإثم .