شفاء العليل شرح منار السبيل
الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء
قوله: [ ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء رأس> ] لقول عائشة اسم> -رضي الله عنها- رسم> مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله متن_ح> رسم> صححه الترمذي حديث>
[فإن عكسن كره ] نص عليه، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل.
[ويجزئ أحدهما] أي الحجر أو الماء، لحديث أنس اسم> رسم> كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> . وحديث عائشة مرفوعا:
رسم> إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه متن_ح> رسم> رواه أحمد وأبو داود حديث> .
[والماء أفضل] لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود اسم> من حديث أبي هريرة اسم> مرفوعا: رسم> نزلت هذه الآية في أهل قباء رسم> فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قرآن> رسم> قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية متن_ح> رسم> .
الشرح: ورد عند البزار اسم> في رواية أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، لكن هذا الحديث قيل بأنه لا أصل له بهذا اللفظ، أما الحديث الصحيح فهو بغير هذا اللفظ، يعني ليس فيه الجمع بين الماء والحجارة، وإنما فيه الاستنجاء بالماء، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي اسم> و النسائي اسم> و البيهقي اسم> من طريق قتادة عن معاذة بلفظ: رسم> أن يغسلوا متن_ح> رسم> بدل رسم> أن يتبعوا الحجارة بالماء متن_ح> رسم> .
فالرواية الصحيحة فيها الاقتصار على الماء وليس فيها ذكر الحجارة.
وقد ورد في الجمع بين الحجارة والماء حديث في مسند البزار اسم> ولكنه ضعيف، وهو في قصة أهل قباء اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سألهم عن سبب مدح الله لهم في قوله: رسم> فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قرآن> رسم> فقالوا: رسم> إنا نتبع الحجارة بالماء رسم> هكذا ذكره صاحب بلوغ المرام ولكن إسناده لا يصح.
وقد روى ابن أبي شيبة اسم> أثرا عن علي اسم> -رضي الله عنه- أنه أمر أهل زمانه بهذا، وقال لهم: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، وإنكم تثلطون ثلطا! فأتبعوا الحجارة بالماء . وذلك لأن أهل زمانه كثرت عليهم النعم فكان من آثار ذلك أن المسح لا يطهرهم، فيحتاجون إلى الغسل، فتكون الحجارة مزيلة للجرم، والماء مزيلا لأثر النجاسة، وبلتها، ورطوبتها التي تلتصق بالمحل.
ففي هذه المسألة هذان الحديثان السابقان، وهما ضعيفان، وفيها هذا الأثر الصحيح عن علي اسم> -رضي الله عنه-.
وعكس هذه أن يبدأ الإنسان بالماء فيغسل الفرج، ثم بعد ذلك يمسح بالحجر، وهذا لا حاجة إليه، لأن الحجر لا يزيد النظافة، بل قد يزيد المحل قذرا ووسخا.
أما الاقتصار على الماء فدليله حديث أنس اسم> - السابق- حيث لم يذكر فيه إلا الماء، وقال: رسم> كان -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء متن_ح> رسم> فلم يذكر الاستجمار في هذا الحديث، فدل هذا على أنه يكتفى بالماء.
والعنزه هي العصا التي في رأسها حديدة، وقيل عن سبب حمله لها: أنه يحفر بها الأرض إذا كانت صلبة حتى لا يأتيه رشاش البول من الأرض الصلبة، وقيل: بأنه كان يركز العنزة وينشر عليها ثوبا ليستتر له عن أعين الناظرين.
وقيل: بل ليحفر بها الأرض أممي يحصل على حجارة يستجمر بها .
وكما يكفي الماء فإن الاستجمار يكفي وحده- أيضا- لحديث عائشة اسم> الصريح: رسم> إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزيء عنه متن_ح> رسم> والاستطابة هي تطييب المحل بالمسح.
والاقتصار على الماء أفضل، والأفضل من ذلك الجمع بينهما للأثر السابق عن علي اسم>
أما إن خير بين الاقتصار على الحجارة أو الماء، فالاقتصار على الماء أفضل، لقوله تعالى في أهل قباء:
رسم> فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قرآن> رسم> فسمى فعلهم طهارة، ومدحهم بهذا، وقد علمنا أن طهارتهم هي الاستنجاء بالماء.
مسألة>