اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شفاء العليل شرح منار السبيل
217833 مشاهدة
الاكتحال ثلاثا

قوله: [والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا] لحديث ابن عباس كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .


الشرح: ذهب بعض العلماء- كالمؤلف والشارح- إلى أن الاكتحال سنة للرجال وأنه مستحب كل ليلة، وأنه يكون وترا، أي يكتحل في كل عين ثلاث مرات، لحديث من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج واستحبوا أن يكون الاكتحال بالإثمد وهو حجر معروف يكتحل به، أسود، سريع التفتت، وإذا تفتت كان لفتاته بريق ولمعان، وذلك لقول ابن عباس السابق كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكتحل بالإثمد كل ليلة.. ولحديث عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وحديث إن خير أكحالكم الإثمد .
وذهب آخرون إلى أن الاكتحال إذا كان لتجميل العين، فإنه مشروع للأنثى فقط دون الرجل، وأما إذا كان في عين الرجل عيبا يحتاج معه إلى الاكتحال فهو مشروع في حقه، وقال شيخ الإسلام عن الاكتحال: (وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع) .