يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257831 مشاهدة print word pdf
line-top
نزع أحدهما أو ظهور بعض محل الفرض

قوله: [ أو ظهر بعض محل الفرض]
بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قوله أكثر أهل العلم، قاله في الشرح .


الشرح: إذا ظهر بعض محل الفرض بأن انحسر الخف عن الرجل فبدا الكعب مثلا، أو انخرق فبدا شيء من ظاهر القدم، أو الأخمص، أو العرقوب، فإن المسح يبطل، ويلزمه إعادة الوضوء ويغسل قدميه ثم يعيد لبس خفيه والمسح عليهما إن أراد.
كذلك لو خلع واحدا من الخفين فإنه لا بد أنه يخلع الثاني، وذلك لأن القدمين كالعضو الواحد، فإذا بطلت طهارة أحدهما، بطلت طهارة الآخر.
فإذا توضأ المسلم ومسح على الخف، أو الشراب، ثم نزعه، فالجمهور على أنه يبطل وضوءه بخلع الممسوح عليه وإن لم يحدث .
وخالف في ذلك بعض العلماء، كابن تيمية وقال بأن وضوءه لا يبطل .
وقد تبعه على هذا بعض المتأخرين، كابن سعدي في فتاواه وغيره.
وكأنهم قاسوه على ما إذا مسح على رأسه ثم حلقه، فإنه لا يبطل وضوءه.
ولكن الظاهر أن هذا القياس بعيد، وذلك لأن مسح الرأس من أركان الوضوء، وهو فرض من فروضه.
والمسح يجزئ سواء كان عليه شعر أم لا، فهو ممسوح بكل حال.
وأما القدم فإنها مغسولة وليست بممسوحة، فليس هذا مثل هذا، ولهذا لا يكفي إذا خلع الخف أن يمسح القدم.
وأيضا فإن الشعر متصل بالإنسان فهو من جملة جسده، وليس كذلك الخف، فإنه يلبس وينزع كالثوب، فهو يتمكن من إعادته.
وأما الشعر فإنه إذا حققه لم يتمكن من إعادته ورده مرة ثانية.
فدل هذا على أن بينهما فرق.
فالصحيح أنه إذا خلع الخف أو الجورب بطل وضوءه.
وكذلك إذا انتهت مدة المسح بطل وضوءه.
ويلزمه تجديد الوضوء.
أما ما روي من أن عليا خلع خفه بعدما مسح عليه، ثم صلى فهذا يحمل على أنه قد تأول- رضي الله عنه- أو أن له عذرا من الأعذار لا ندري ما هو، ولعله مسح عليه قبل الحدث كتجديد.
والقياس يقتضي أن من خلع الممسوح عليه، بطل مسحه.
والمسح إنما يقوم مقام الغسل في الرجل إذا كان القدم مستورا، أما إذا لم يكن مستورا فلا، لكن لو لبس الخفين، ثم بدا له أن يخلعهما قبل أن يحدث، فإن طهارته باقية.

line-bottom