جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268235 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم للجبيرة عند عدم القدرة على المسح

قوله: [وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها] إذا كان يتضرر بنزعها.


الشرح: إذا كانت الجبيرة ساترة للجرح ونحوه، وكانت بقدر الحاجة، فلم تتجاوز المحل، اكتفى بالمسح عليها، وغسل سائر الجسد الذي ليس دونه جبيرة، أو حائل ونحوه.
وإذا كان الجزع مكشوفة ويضره الغسل، اكتفى بالمسح أيضا، فإن كان المسح لا يضره، بل يده ومسح عليه، واكتفى بذلك عن الغسل والتيمم.
أما إذا كانت الجبيرة أو الحائل ونحوه على جرح، وكانت زائدة عن قدر الحاجة، فإنه لا بد من مسح الجبيرة ومن التيمم للقدر الزائد الذي أخفته الجبيرة.
فالحاصل: أن الجرح إما أن يكون مكشوفا فيكتفي بمسحه، إذا كان الغسل يضره، أو بالتيمم إن ضره المسح.
وإما أن يكون عليه جبيرة بقدر الحاجة، فيكتفي بالمسح عليها.
وإما أن تكون الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة، فإنه يمسح عليها ويتيمم للزائد.
وهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم.

line-bottom