شفاء العليل شرح منار السبيل
خروج النجاسة من بقية البدن
قوله: [ الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا] لدخوله في النصوص السابقة.
[وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفسي كل أحد بحبسه] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش اسم> رسم> إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة متن_ح> رسم> رواه الترمذي حديث> . وروى معدان بن طلحة اسم> عن أبي الدرداء اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> قاء فتوضأ متن_ح> رسم> فلقيت ثوبان في مسجد دمشق اسم> فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.
رواه أحمد والترمذي حديث> وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس اسم> في الدم: رسم> إذا كان فاحشا فعليه الإعادة رسم> قال أحمد اسم> عدة من الصحابة تكلموا فيه رسم> ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ رسم> وابن أبي أوفى رسم> عصر دملا رسم> وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أحمد اسم> هما أخف على حكما من الدم.
الشرح: البول والغائط إذا خرجا من غير موضعهما المعتاد فإنهما ينقضان الوضوء رأس> سواء كان خروجهما قليلا أم كثيرا، كما لو خرج البول من فوق العانة، أو من السرة، فإنه ناقض بكل حال، وهكذا الغائط مثله، فهما ناقضان مطلقا، وإن كان خروجهما من غير المحل نادر الوقوع.
وأما الخارج من غير السبيلين وليس بولا أو غائطا فكالقيء، والدم، والصديد، وما أشبه ذلك، فهذا الخارج إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا كملء الفم من القيء، أو نقطة أو نقطتين من صديد، أو من دم، فإنه لا ينقض، لقصة ابن عمر اسم> أنه عصر بثرة، ثم خرج وصلى، ولم يتوضأ، وقد فعل ذلك ابن أبي أوفى اسم>
فإن كان الخارج كثيرا فالمختار أنه ناقض، وهو قول كثير من العلماء لحديث أبي الدرداء اسم> و ثوبان اسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ، وهذا الحديث مشهور بلفظ: رسم> قاء فأفطر متن_ح> رسم> فكأنه -صلى الله عليه وسلم- وجد تأثرا من بطنه وهو صائم فاستقاء، فأفطر؛ لأنه استدعى القيء.
وأما الوضوء في قوله: رسم> قاء فتوضأ متن_ح> رسم> فقد ذكره بعض الرواة، ولم يذكره بعضهم بل اقتصروا على لفظ: رسم> قاء فأفطر متن_ح> رسم> لكن قول ثوبان اسم> رسم> أنا صببت له وضوءه متن_ح> رسم> مروي عندهم جميعا، وهو دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بعد أن قاء، وأفطر، ففيه دليل على أن القيء من نواقض الوضوء، ويلحق به سائر النجس الخارج من البدن، ومن جملته الدم، فإنه ناقض إذا فحش؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسل دم الحيض، فيقاس عليه ويلحق به سائر الدماء.
ولكن: لا ينقض الدم إذا كان من خدث دائم، فقد صلى عمر اسم> - رضي الله عنة- وجرحه يثعب دما فهو معذور لأنه لا يقدر على إمساكه وإيقافه، ولو ترك الصلاة حتى يتوقف الدم لربما مضت عليه عدة صلوات وهو لم يتوقف، فلأجل ذلك صلى وجرحه يثعب دما.
ومثله الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ونبه صاحبه بعد أن سالت دماؤه فهو لم يقطع الصلاة لعدم قدرته على إيقاف الدم، فهو يلحق بمن عذره وحدثه دائمان.
فالحاصل أن الدم إذا كان فاحشا فإنك ينقض الوضوء، بشرط أن لا يكون حدثا مستمرا، ومما يدل على نقضه للوضوء قوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يحدث في الصلاة رسم> إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ولينصرف رسم> ففيه دليل على أن الرعاف ناقضت للوضوء، والرعاف دم كما هو معلوم.
مسألة>