(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257810 مشاهدة print word pdf
line-top
غسل الميت أو بعضه

قوله: [ السادس: غسل الميت أو بعضه] : لأن ابن عمر و ابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، وقيل: لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء، قال الموفق: وهو الصحيح؛ لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح .
[والغاسل، هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء] ونحوه.


الشرح: هذه المسألة فيها هذا الحديث المشهور- من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة.
لكن قال كثيرون: إن هذا على الاستحباب؛ لأن الميت ليس بنجس، ولأنه ليس بحدث، فكيف يجب عليه أن يغتسل؟ فالصحيح أن الغسل من تغسيل الميت على الاستحباب.
أما الوضوء فقد وردت فيه هذه الآثار عن بعض الصحابة كابن عمر و ابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء.
ولكن بعض هذه الآثار لم يصح، وهذا الأثر السابق عن أبي هريرة ليس بثابت، بل الثابت عنه هو الحديث المرفوع من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ .
وقد أنكر عليه هذا كثير من الصحابة، منهم ابن عمر الذي قيل له: توضأ من حمل الميت، فقال: كيف أتوضأ من حمل خشبة!! يعني أنني حملت السرير وما مسست الميت.
وقد حمل بعض العلماء قوله -صلى الله عليه وسلم- ومن حمله فليتوضأ على من احتضن الميت بيديه، أو حمله بدون حائل.
لعل القول الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء فالوضوء من ذلك مستحب لا واجب .
والمقصود بقوله -صلى الله عليه وسلم- من غسل ميتا... هو الذي يقلبه، ويدلكه، وليس هو الذي يصب عليه الماء، فهذا الذي يباشره بيديه هو الذي ينتقض وضوءه إن قيل بذلك، ويستحب له الغسل على القول الثاني.
والعلة في هذا أن الموت حدث يحل ببدن الميت، فالذي يمسه ويدلك بدنه يتعدى إليه ذلك الحدث الذي حل بالميت، فعليه أن يغتسل أو يتوضأ بدل مسه لذلك البدن الذي قد حل به حدث الموت، وقد أنكر بعض الصحابة الاغتسال من غسل الميت وذكروا أن الميت لم يتنجس، بل تغسيله تعبد.

line-bottom