اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
269852 مشاهدة print word pdf
line-top
خروج المني

قوله : [ الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال فيالشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة.
وقال إبراهيم الحربي بالعجلة.
[ما لم يكن نائما ونحوه] فلا يشترط ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه .


الشرح: الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني ويشترط أن يكون هذا الخروج أثناء اليقظة بدفق ولذة، أي أن يخرج دفقا لا سيلانا، وأن يكون معه لذة، فإذا لم يتحقق واحد من الشرطين السابقين (الدفق أو اللذة) فلا غسل على الإنسان، فلو خرج المني من الإنسان بلذة، ولكنه يسيل سيلانا فلا غسل عليه، فلا بد من اجتماع الأمرين (الدفق واللذة)، هذا في اليقظة، أما في المنام فيكفي خروج المني من الإنسان سواء بلذة أو بدونها، فإذا استيقظ الإنسان فوجد بللا - من المني- في ثيابه أو فراشه وجب عليه الغسل، ولو لم يذكر أنه احتلم، لحديث عائشة - رضي الله عنها- سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال
والبلل هو المني يجده في ثوبه أو على فخذه أو نحو ذلك.
ولحديث أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: نعم. إذا هي رأت الماء فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل هذا على وجوب الغسل على الإنسان إذا استيقظ من منامه فوجد بللا من مني، سواء أحس بخروجه أم لم يحس؛ لأن النائم قد ينسى.

line-bottom