شفاء العليل شرح منار السبيل
-
تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
-
تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
-
ماء يحرم استعماله
-
ماء يرفع حدث الأنثى
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
-
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
-
تعريف الاستنجاء
-
حكم الاستجمار بالحجارة...
-
حد الإنقاء بالماء في...
-
الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
-
استقبال القبلة واستدبارها...
-
الاستنجاء بروث وعظم
-
الاستنجاء لكل خارج
-
الاستنجاء بعد النجس الذي...
-
من آداب قضاء الحاجة تقديم...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
هيئة التبول
-
استقبال القبلة واستدبارها...
-
من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
-
البول في الطريق والظل...
-
البول بين قبور المسلمين
-
الإطالة أكثر من الحاجة في...
-
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
-
تعريف الوضــوء
-
من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
-
فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
-
شروط الغسل
-
واجبات الغسل
- فرائض الغسل
-
سنن الغسل
-
تعدد النية في الغسل
-
الاقتصاد وعدم الإسراف في...
-
مقدار ماء الوضوء والغسل
-
الغسل في المسجد
-
الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
-
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
-
تعريف الحيض
-
آخر سن تحيض فيه المرأة
-
رأت الحامل دما
-
أقل الحيض وأكثره
-
غالب الحيض
-
أقل الطهر بين الحيضتين
-
الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
-
كفارة من وطئ امرأته في...
-
وطء الحائض بعد انقطاع...
-
طلاق الحائض
-
لبث الحائض في المسجد إذا هي...
-
علامات الطهر من الحيض
-
ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
-
حد النفاس
-
أكثر وقت النفاس
-
حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
-
رأت المرأة طهرا متخللا بين...
-
وطء المرأة النفساء قبل...
-
مدة النفاس لمن ولدت توأمين
-
وطء النفساء
-
شرب دواء مباح يمنع الشاب...
-
استعمال دواء لقطع الحيض أو...
-
تغييب الحشفة في الفرج
قوله: [ الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها.
[بلا حائل في فرج] لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل متن_ح>
رسم> رواه مسلم حديث>
فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان.
[ولو دبرا] لأنه فرد أصلي.
[لميت، أو بهيمة، أو طير] لعموم الخبر.
[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع ] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.
الشرح: الموجب الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج رأس> ولو بدون إنزال.
والوطء بدون إنزال فيه خلاف قديم بين الصحابة، فقد ذهب بعضهم- كأبي سعيد اسم> و سعد بن أبي وقاص اسم> و زيد بن خالد اسم> و رافع بن خديج اسم> وغيرهم- إلى أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل المني، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم كما في الشرح (4\36).](/site/books.png)
وذهب آخرون- كالخلفاء الراشدين وغيرهم وهو القول الصحيح- إلى أنه لا يشترط الإنزال لوجوب الغسل، ولكن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه الترمذي كما في التحفة (1\ 361) برقم (108)، وابن ماجه (608)، وابن حبان في الإحسان (2\ 246) وغيرهم، عن عائشة بنحوه. (ج).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأما أحاديث رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال النووي اسم> (قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا)
![قال في المجموع (2\ 137) (المسألة اليوم مجمع عليها)، وانظر نيل الأوطار (1\220).](/site/books.png)
فالحاصل أن إيلاج الحشفة- وهي رأس الذكر- في فرج المرأة يوجب الغسل للأحاديث السابقة؛ ولأن إيلاجها بهذا المقدار يوجب الحد عليه في حالة الزنا، ويوجب الصداق- أي المهر- كاملا في حالة الزواج، فكيف لا يوجب الغسل؟
وقد اشترط الفقهاء أن يكون الذكر أصليا، فإن كان مشكوكا فيه، أو زائدا، فلا غسل عليه، فذكر الخنثى مثلا مشكوك فيه: هل هو أصلي أم زائد، فلهذا لا غسل عليه، وهكذا يجب أن يكون الفرج أصليا.
وقول المؤلف: (بلا حائل) أي أن يكون الإيلاج بلا حائل بين الفرجين؛ لأنه مع وجود الحائل لا يمس الختان الختان.
وقال آخرون: يجب الغسل لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقال آخرون: إذا كان الحائل رقيقة بحيث تكمل اللذة معه، فحينئذ فقد وجب الغسل، فإن لم يكن رقيقة فلا غسل، والأحوط أن يغتسل.
وقوله: (ولو دبرا.. إلخ) أي لا يشترط أن يكون المولج فيه قبلا، بل لو أولج ذكره في الدبر- ولو من ميت أو من بهيمة أو من طير- فقد وجب عليه الغسل، وإن كان فعله هذا محرما؛ لأن الفقهاء- رحمهم الله- يذكرون هذا من باب التمثيل بقطع النظر عن حله أو حرمته.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.