اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217562 مشاهدة
الاغتسال للإحرام

قوله: [ولإحرام] بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه .


الشرح: ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم قبل الإحرام بالحج أو العمرة لفعله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث زيد السابق، وهو حديث صحيح، فالمسلم إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل قبل أن يلبس ثياب الإحرام لكي يحرم على أكمل هيئة وأحسنها، أما إذا كان لا يستطيع الوقوف عند الميقات لكي يغتسل كالذين يكونون في الطائرات- مثلا- فالمستحب له أن يغتسل في بيته ويتنظف، فإذا مر بالميقات وهو في الطائرة أحرم دون حاجة إلى الاغتسال، وهذا الغسل سنة وليس بواجب- كما سبق-.