شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257880 مشاهدة print word pdf
line-top
اجتمع في إنسان حدث ببدنه ونجاسة بثوبه وليس معه من الماء إلا القليل

قوله: [ وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا .


الشرح: إذا اجتمع في الإنسان حدث ببدنه، ونجاسة في ثوبه، ونجاسة في بدنه، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث، ثم إن فضل معه شيء من الماء تطهر لحدثه، وإلا تيمم؛ لأن التيمم بدل عن الماء في رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة فلا يشرع لها التيمم على القول الصحيح، بل يصلي على حسب حاله؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها.
فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء لإزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها عنه، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، وهذا هو قول جمهور العلماء.
فالحاصل أنه إذا كان عليه حدث وكان في بدنه وثوبه نجاسة، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة، ثم يتوضأ من الحدث، فإن لم يكف الماء وضوءه: تيمم وصلى ولم يعد.

line-bottom