إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299993 مشاهدة print word pdf
line-top
اجتمع في إنسان حدث ببدنه ونجاسة بثوبه وليس معه من الماء إلا القليل

قوله: [ وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا .


الشرح: إذا اجتمع في الإنسان حدث ببدنه، ونجاسة في ثوبه، ونجاسة في بدنه، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث، ثم إن فضل معه شيء من الماء تطهر لحدثه، وإلا تيمم؛ لأن التيمم بدل عن الماء في رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة فلا يشرع لها التيمم على القول الصحيح، بل يصلي على حسب حاله؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها.
فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء لإزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها عنه، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، وهذا هو قول جمهور العلماء.
فالحاصل أنه إذا كان عليه حدث وكان في بدنه وثوبه نجاسة، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة، ثم يتوضأ من الحدث، فإن لم يكف الماء وضوءه: تيمم وصلى ولم يعد.

line-bottom