اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258537 مشاهدة print word pdf
line-top
بول وروث المأكول لحمه

قوله: [وما أكل لحمه، ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر]
لقوله -صلى الله عليه وسلم- صلوا في مرابض الغنم رواه مسلم . وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها متفق عليه .


الشرح: تقدم الكلام على أن كل ما أكل لحمه فإنه طاهر وهو حي، وكذلك يطهر بالتذكية، كالإبل، والبقر، ونحوه مما يذكى.
وهكذا الصيد كالظباء ونحوها .
وهكذا كل مأكول من الطير، كالحمام، والحبارى، ونحوها.
وحيث أن كل ما لمجل لحمه فهو طاهر فكذلك فضلاته تكون طاهرة، كبوله، وروثه، ومنيه، وما أشبه ذلك.
ودليل ذلك أمره -صلى الله عليه وسلم- القرنيين أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها، فإذا جاز شرب الأبوال من الإبل ألحق به ما دونه: كالقيء، والمني، ونحوه.
وهكذا يلحق بها غيرها من بهيمة الأنعام، ومن كل مباع حلال الأكل.
ومن الأدلة- أيضا- على طهارة فضلات ما جمل لحمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح الصلاة في مرابض الغنم، فلو كانت فضلاتها نجسة لما أمر بالصلاة في مرابضها لكون مرابضها تحوي كثيرا من فضلاتها، كروثها، وبولها، مما لا شك في ملامسة بعضه للمصلي المأمور باجتناب النجاسة، فدل هذا على طهارة فضلاتها.
أما ما ورد من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، فقد علل ذلك بأنها مأوى للشياطين- كما جاء في الحديث- لا لنجاستها.
فالصحيح أن كل مأكول اللحم فإن فضلاته طاهرة سواء كان هذا المأكول من بهيمة الأنعام، أو من الصيد، أو من الطير، أو ما أشبه ذلك.
مسألة : المعاطن هي الموارد، واصلها من (العطن) وهو كثرة الروث.
وهي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، وتكثر من المبيت فيها، وأكثر ما يكون الروث في الزرائب التي تعمل للدواب.
أما المبارك فهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، ولا تطيل المدة فيها، فربما لا تبيت فيها إلا ليلة واحدة، أو نحوها.

line-bottom