الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
260559 مشاهدة print word pdf
line-top
مياه الشوارع والطرق

قوله: [وطين شارع ظنت نجاسته] طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين، يخوضون في المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر و علي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح .


الشرح: نحن نشاهد قديما عندما كانت الطرق غير مزفلتة كثيرا من المياه التي تتسرب من الدور، وتجتمع أمامها.
وفي أيام نزول المطر قد تختلط مياه المطر بما يجري في الأسواق من المياه، ومما يخرج من البيوت، حتى يكون الجميع طينا، أو مياه كدرة ملونة.
فهذه المياه مبنية على الأصل، وهو أنها طاهرة، وأن الناس في البلاد الإسلامية يحملهم دينهم على أن لا يقذروا طرق المسلمين بالمياه النجسة اليقينية، كالأبوال، والدماء، ونحوها.
وهم عادة قد يحتاجون إلى إخراج المياه التي يغسلون بها ثيابا، أو أواني، أو نحو ذلك من الغسالات، والأصل أنها طاهرة.
فالماء الذي يتسرب بعد تلكم الغسالات طاهر على الأصل، سواء كان مما يبقى بعد غسل الإنسان لبدنه، أو لثوبه، أو نحو ذلك.
فالحاصل أن مياه الشوارع والطرق مبنية على الحكم الأصلي، وهو أنها طاهرة، لكن لو رأيت عين نجاسة فيها يعني تحققت أن في هذا المكان عين نجاسة، كأن رأيت فيها بول حمار، أو آدمي، أو عذرة نجسة، فهذا الموطن تحكم بنجاسته، فإذا وطأت فيه وأنت عالم بذلك، فإنك تغسل ما أصاب من قدمك، أو ساقك، أو ما أصاب ثوبك من رشاش، ونحو ذلك؛ لأنك تحققت نجاسته.
مسألة : مياه (البالوعات) إذا فاضت لا الشوارع فإنها نجسة إذا تحقق من ذلك، أما إذا كان الماء الذي يسيل في الطرقات من غسالات الناس، فلا بأس به- إن شاء الله-.
والصحيح أنه لا يسأل عن الماء إذا أصابه: هل فيه نجاسة أم لا، ولا هذا أثر عن عمر - رضي الله عنه- أنه كان يسير مع صاحب له، فأصابهم ماء من فوق حائط، فسأل صاحبه صاحب البيت عن مائه، فأنكر عليه عمر وقال: (لا تخبرنا يا صاحب الميزاب) لأنه بنى على أصل الطهارة حتى يتيقن النجاسة.

line-bottom