الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257864 مشاهدة print word pdf
line-top
بول الطاهر الذي أكل نجاسة

قوله: [ ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر] لعموم البلوى، ومشقة التحرز.


الشرح: تقدم لنا حديث أبي قتادة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم فعلل كونها ليست بنجس بكثرة طوافها على الناس، ومشقة تحرزهم، وتحفظهم عنها.
فالهرة إذا شربت من الماء لا تنجسه، ولو كانت تأكل الجيف، أو تلامس النجاسة.
واستثنوا من ذلك ما إذا شاهدتها قد أكلت نجاسة ثم شربت، كأن أكلت من جيف وأنت تنظر، ثم شربت من ماء قليل، فإنه يصير نجسا حينئذ.
لكن لو أكلت، ثم غابت مدة يمكن فيها أن يطهر فمها باللعاب، كساعة، ونحوها، جاز أكل سؤرها، أو شربه، أو الوضوء منه.
وهكذا الطفل الصغير الذي لا يعرف النجاسة، لعموم البلوى بمثل هذا.

line-bottom