عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
223293 مشاهدة
رأت الحامل دما

قوله: [ ولا مع حمل ] فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.


الشرح: عرفنا أن دم الحيض ينصرف إذا حملت المرأة إلى الحمل لغذاء الجنين، فالحامل يتوقف عنها الحيض من حين تعلق بالحمل، فإذا رأت الدم فالصحيح أنه دم فساد.
لكن قد وجد أن بعض النساء يأتيها الحيض مع وجود الحمل
والسبب- والله أعلم- مرض ذلك الحمل، فإنه متى مرض لم يقبل الغذاء، فيبقى ذلك الدم لا مصرف له، فيخرج، ولهذا إذا حاضت المرأة شهرا وهي حامل كان ذلك زيادة في حملها.
فإذا حاضت شهرين- مثلا- وهي حامل كان حملها أحد عشر شهرا، وإذا حاضت سنة امتد حملها سنة وتسعة أشهر.
فالشهر الذي يأتيها فيه الحيض لا يعد من أشهر الحمل غالبا.
فالأصل أن الحامل لا تحيض وإذا وجد منها شيء من صفرة، أو كدرة، أو شيء متغير فإنه دم فساد، فلا تترك له العبادة من صوم أو صلاة، ويباح لزوجها إتيانها؛ لأن هذا لا يعتبر حيضا، وقد يكون سبب هذا الدم أن بعض النساء يكون دمها قويا وكثيرا، فيفضل عن غذاء الجنين شيء منه، فيجتمع ثم يخرج، فيكون دم فساد، لا دم حيض.
وقد ذكرنا فيما مضى أن الحمل قد يمرض، وفي حال مرضه فإنه لا يتغذى، فحينئذ يأتيها دم الحيض، ويستمر على عادته، وعلى عدده، وعلى لونه، فهذا تعده حيضا، وتترك لأجله الصلاة والصوم وسائر ما تتجنبه الحائض؛ لأن الأصل أنه دم حيض لأجل صفته ولونه.
وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها فإنها لا تحيض؛ لأن هذا الدم الذي كان يخرج منتنا متغيرا يقلبه الله تعالى لبنا لذيذا يتغذى به الطفل، فمن النساء من لا تحيض ما دامت ترضع، وهكذا لا تحمل ولو وطئت كل ليلة، حتى تفطم ولدها، ومنهن من تحيض.
وإذا لم تكن المرأة مرضعا أو حاملا لم يبق لهذا الدم مصرف، فيخرج في أوقات معلومة كدم حيض.