اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
297118 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النفاس إذا وضعت المرأة ما قد تبين فيه خلق الإنسان

قوله: [ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان] ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما . وغالبه ثلاثة أشهر. قاله المجد و ابن تميم و ابن حمدان وغيرهم .


الشرح: يثبت حكم النفاس إذا وضعت المرأة ما قد تبين فيه خلق الإنسان
والمرأة كما هو معلوم قد تسقط حملها، إما بأن تحمل شيئا ثقيلا فيسقط الذي في بطنها، وإما أن تذهب إلى الأطباء ثم يخرجون ما انعقد في بطنها من الجنين، وهو ما يسمى بالتنظيف.
فنقول: إذا كان ذلك الجنين الذي خرج قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن الدم الذي يكون بعده دم نفاس، فتترك له الصلاة ولو وصل إلى الأربعين.
فإن لم يتميز فيما خرج خلق الإنسان، وإنما كان مضغة أو لحما متجمدا، ولم يتبين فيه تفاصيل خلق الإنسان، فلا حكم لذلك، بل نعتبره حيضا أو دم فساد.
وقد اختلف في أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، فاختار الشارح هنا أن أقله أحد وثمانون يوما ، يعني ثلاثة أشهر إلا تسعة أيام.
وحجة هذا القول الحديث المشهور الذي رواه ابن مسعود، وفيه إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن خلق الإنسان في بطن أمه يكون أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك .
فابتداء المضغة يكون في اليوم الحادي والثمانين؛ لأن الثمانين الأولى تكون نطفة ثم علقة.
ثم في الأربعين الثالثة أو بعد تمامها ينفخ فيه الروح، فتبدأ فيه الحركة، فمن اعتبر أن اليوم الحادي والثمانين هو مبدأ التكوين الثالث،وهو انتقاله من كونه علقة إلى كونه مضغة، والمضغة بلا شك يبدأ فيها التكوين، فإنه إذا وضع في تلك الحال اعتبر له حكم المولود.
ومنهم من قال بأنه في هذه المدة لم يتم تكوينه، ولا يتم إلا بعد تمام الأربعين الثالثة التي هي تمام أربعة أشهر، واعتبر ما قبل ذلك غير متخلق.
لكننا نشاهد أن المرأة قد تضع بعد ثلاثة أشهر أو نحوها ما قد يتبين فيه خلق الإنسان، ولو لم يكن عرضه إلا كعرض الإصبع أو الإصبعين.
فيتبين فيه صورة الرأس ، وصورة تفاصيل القدمين، وإن كانتا لم تزالا مشتبكتين.
فإذا تبين في المولود خلق الإنسان فإن دمها النازل بعده يعتبر دم نفاس، فتجلس مدته.
أما إذا سقط قبل أن يتبين فيه خلق الإنسان، أي قبل تمام الأربعين الثانية، فلا تعتبره دم نفاس.

line-bottom