إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
234767 مشاهدة
مدة النفاس لمن ولدت توأمين

قوله: [ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول] كما لو كان منفردا.
[فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني] لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس، كما لا يعتبر في أوله؛ لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على الأربعين. قاله في الكافي .


الشرح: وذلك لأن الدم عادة يخرج بعد الولادة، فإذا ولدت توأمين فإن النفاس يبتدئ من أولهما، يعني من خروج الدم.
وهذا من اجتهاد الفقهاء- رحمهم الله- مع أنه نادر الوقوع، ومستبعد جدا أن يكون مولودان في بطن واحد، ويكون بين ولادتهما أربعون يوما ؛ لأن العادة أن التوأمين يولدان ويخرجان في ساعة، أو في يوم، أو في نصف يوم، ولكن لو قدر أنه حصل بينهما مدة طويلة كأربعين يوما ، اعتبرنا الدم يبتدئ من الأول، واعتبرنا الثاني بلا مدة نفاس، هذا قول.
وهناك قول آخر لعله أرجح وهو أن الابتداء يكون من الثاني، وذلك لأنه بخروج الولدين يستمر خروج دم النفاس، بخلاف ما إذا بقي واحدا منهما، فإنه لا يستمر خروج الدم، بل قد يبقى منصرفا لغذاء الحمل الثاني الذي لم يخرج.
إذا مع ندرة المسألة نقول: الأرجح أن النفاس يبتدئ من الثاني.