اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شفاء العليل شرح منار السبيل
217200 مشاهدة
وطء النفساء

قوله: [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة، قياسا عليه. نص عليه.


الشرح: تقدم الخلاف في من وطئ الحائض: هل عليه كفارة أم لا؟ وهي دينار أو نصفه، فإذا وطئها في الحيض فهو مخير بين دينار أو نصفه.
قالوا: وكذلك النفساء، فمن وطئ النفساء فإن عليه ما على من وطئ الحائض من الكفارة، دينارا أو نصفه، أو التوبة على الخلاف السابق.
وقد اختار شيخ الإسلام- كما علمنا- أنه لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة لا تثبت إلا بدليل شرعي، وبنص صريح؛ لأنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما الأثر الوارد في المسألة فهو أثر لم يثبت مرفوعا.
واختار كثير من الفقهاء أن عليه التوبة والكفارة، واستندوا على آثار عن الصحابة ثابتة عنهم في ذلك، وقالوا بأن تلك الآثار لا تقال بمجرد الرأي، فلا بد أن يكون لهم- أي الصحابة- مستند صريح في ذلك.
وعلى هذا فالقول الأرجح- إن شاء الله- أن الصحابة الذين أفتوا بذلك ما أفتوا إلا عن يقين ومعرفة، أو عن توقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-.