قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235186 مشاهدة
حكم البيع

الأصل فيه الحل قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة: 275 فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع.


قوله: (الأصل فيها الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا إلخ):
الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الصحابة على مبايعاتهم إلا أنه نهى عن بعض الأشياء التي فيها ضرر أو غرر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .
قوله: (فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع).
العقار: اسم لما لا ينقل: كالدور، والأراضي، والبساتين، فتسمى هذه الأشياء عقارا، كأنها معقورة لا تتجاوز مكانها.
والحيوان: اسم للبهائم، والدواب، فيشمل الإبل والبقر والغنم، وكذلك الطيور، لأنها حيوان.
والأثاث: هو غالبا اسم لما يستعمل، فهو يشمل الأمتعة التي ينتفع بها، كالفرش، والأكسية، والثياب، والأقداح، والأواني، والأطعمة، وما أشبهها. فيجوز إيقاع العقود عليها، يعني: يجوز بيعها كما هو الواقع، لكن إذا تمت شروط البيع.