شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
329336 مشاهدة print word pdf
line-top
الطلاق الرجعي

وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة، لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا البقرة: 228 .
والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.


قوله: (وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا .
أي: ما سوى هذه الحالات الأربع فهو طلاق رجعي، يعني: الطلقة
والطلقتان لا تعد بينونة؟ بل تصير رجعية، سواء كانت الطلقتان مجموعتين أو متفرقتين، وسميت رجعية لأن الزوج يملك رجعتها ما دامت في العدة، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ - أي: بمراجعتهن - إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا أي: إن أرادوا الرجعة وقصدوا بذلك الإصلاح.
وسيأتينا تفصيل ذلك في كتاب العدد إن شاء الله.
قوله: ( والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم):
بمعنى: أنه ينفق عليها، ويرثها إن ماتت، وترث منه إن مات، كذلك أيضا يسكنها، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الطلاق: 6 مع أنهن مطلقات، وقال: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق: 1 .

فالرجعية لا تخرج من البيت ولا تحتجب عن زوجها، بل لها أن تتجمل له، ولها أن تتطيب، ولها أن تلبس أحسن الثياب، وتبدي زينتها أمامه حتى ترغبه في رجعتها وإمساكها إذا أراد ذلك أو أرادته، فإذا أمسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولم يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد ذلك تتحجب عنه وتبين بينونة صغرى، بمعنى أنها تحرم عليه إلا بعقد جديد.

line-bottom