اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301802 مشاهدة print word pdf
line-top
الطلاق الرجعي

وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة، لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا البقرة: 228 .
والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.


قوله: (وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا .
أي: ما سوى هذه الحالات الأربع فهو طلاق رجعي، يعني: الطلقة
والطلقتان لا تعد بينونة؟ بل تصير رجعية، سواء كانت الطلقتان مجموعتين أو متفرقتين، وسميت رجعية لأن الزوج يملك رجعتها ما دامت في العدة، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ - أي: بمراجعتهن - إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا أي: إن أرادوا الرجعة وقصدوا بذلك الإصلاح.
وسيأتينا تفصيل ذلك في كتاب العدد إن شاء الله.
قوله: ( والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم):
بمعنى: أنه ينفق عليها، ويرثها إن ماتت، وترث منه إن مات، كذلك أيضا يسكنها، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الطلاق: 6 مع أنهن مطلقات، وقال: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق: 1 .

فالرجعية لا تخرج من البيت ولا تحتجب عن زوجها، بل لها أن تتجمل له، ولها أن تتطيب، ولها أن تلبس أحسن الثياب، وتبدي زينتها أمامه حتى ترغبه في رجعتها وإمساكها إذا أراد ذلك أو أرادته، فإذا أمسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولم يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد ذلك تتحجب عنه وتبين بينونة صغرى، بمعنى أنها تحرم عليه إلا بعقد جديد.

line-bottom