لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279335 مشاهدة print word pdf
line-top
تعين الحلف عند عدم وجود البينة

فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ.
فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدّعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.


قوله: (فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ):
فإن لم يكن له بينة: لا شاهدان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين؛ فإن اليمين على المدعى عليه ويحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء، يعني: ليس له عندي مال، أو والله ما عندي له الذي يدعي به؛ فحينئذ تبرأ ذمته.
قوله: (فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول،... إلخ):
بأن قيل له: احلف فتوقف، فمن العلماء من يقول: يقضى عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول: بل يحلف خصمه المدعي، يقال: أنت تدعي ولم تجد بينة وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فاحلف أنت، فإن حلف حكم له وإن امتنع المدعي أيضًا ولم يحلف وامتنع المدعى أيضا عليه أن يحلف، فالقاضي يتوقف ويوقف القضية حتى يحلف أحدهما.
ومن العلماء من يقول: إن نكول المدعى عليه دليل على أنه مدين.
فالحاصل أنه إذا نكل قضى عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإن حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، وإن نكل كلاهما توقف القاضي.

line-bottom