إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
تزوجها ولم يسم لها صداقًا
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا رأس> فلها مهر المثل.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: رسم> لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قرآن> رسم> البقرة: 236 آية> .
قوله: (فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا، فلها مهر المثل):
كثيرًا ما يقولون: زوجتك بمهر أمثالها أو بما يتراضى عليه الزوجان، فإذا اختلفا نظر في أمثالها: أخواتها أو زميلاتها اللاتي يساوينها في السن والشرف والكفاءة؛ فتعطى مثل أمثالها من النقود أو الحلي أو الأكسية وما أشبه ذلك.
قوله: (فإن طلقها قبل الدخول: فلها المتعة... إلخ):
المتعة هي: المتاع الذي أمر الله تعالى به، وهي تعم كل مطلقة- على الصحيح- ولكن إذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتعة، وإن طلقها بعد أن دخل بها وملكت الصداق فلها أيضا المتعة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقًا فيكفيها نصف الصداق عن المتعة، هذا هو القول المختار.
وقد أمر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- رسم> يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا قرآن> رسم> الأحزاب: 28 . آية>
فأمره بأن يمتعهن، أي: يعطي كل واحدة منهن متاعًا. وكذلك قال في غير المدخول بها: رسم> إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ قرآن> رسم> الأحزاب: 49 آية> وقال تعالى: رسم> لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قرآن> رسم> البقرة: 236 آية> الموسع: الذي
عنده سعة في المال، والمقتر: الفقير على كل منهما قدره، وقد قرأها بعضهم:
(على الموسع قدْره وعلى المقتر قدْره) بالسكون، أي: مقدار ما يتسع له ماله، وقدر هذا الصحابة فقالوا: أعلاها خادم أو خادمة، أي: يمتعها بخادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وما بين ذلك جائز، فإذا أعطاها مثلاً عباءة وخمارًا فإن هذا يعتبر متاعًا، وكذلك إذا أعطاها حليًّا من ذهب أو فضة أو أعطاها أواني أو أمتعة،
أو أعطاها مثلا خادمًا أو أعطاهًا نقودًا كل ذلك يصلح أن يكون متاعًا.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.