اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
206660 مشاهدة
تعريف الوكالة

[ باب: الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة ] كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.


[ باب: الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة ]
جمع المؤلف هذه الأبواب الأربعة في باب واحد، وهي متقاربة، إلا أن الوكالة ليست من جنس الشركة، أما الشركة والمساقاة والمزارعة فبعضها قريب من بعض.
أولا: الوكالة:
تعرف الوكالة بأنها: استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، ويعبرون عن المفوض بالوكيل، وعن المفوض بالموكل، فإذا رأيت كتابة الموكل فلا تقرأها الموكّل، فالفقهاء لا يأتون بكلمة الموكل ويأتون بكلمة الوكيل بدلها.
قوله (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به):
حيث كان صلى الله عليه وسلم يوكل من يشتري له سلعة أو يبيع له سلعة، كما وكل عروة البارقي أن يشتري له شاة .
وكان -صلى الله عليه وسلم- يوكل كذلك في حوائج المسلمين المتعلقة به، فكان يوكل- مثلا- من يقوم بقبض الصدقات، ويوكل أيضا من يقيم الحدود، فقد قال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها وكان يوكل كذلك من يقبض الزكوات ويفرقها. /