(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279231 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الذكاة

ويشترط في الذكاة: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًّا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم،
وأن يقطع الحلقوم والمريء،
وأن يذكر اسم الله عليه.


شروط الذكاة
يشترط في الذكاة أربعة شروط:
الشرط الأول: أهلية المذكي:
قوله: (ويشترط في الذكاة: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًّا):
وهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًا ملتزمًا بكتابه، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ المائدة: 5 يعني: ذبائحهم، وذلك لأنهم يذبحون في دينهم ذبحا شرعيًّا، فيذبحون في الحلق ويذبحون بالسكين ويسمون الله هذا في شريعتهم، أما في هذه الأزمنة فالغالب أنهم لا يتقيدون بدينهم، وأن ذبحهم ليس شرعيًّا، فمن أجل ذلك ننهي عن اللحوم المستوردة، وقد كتب فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- رسالة بعنوان: اللحوم المستوردة، ورجح فيها أنها لا تحل.
وذكر لنا كثير ممن وقف عليهم أنهم يعلقون الدواب مثل الدجاج والطيور ونحوها من أرجلها ثم تسحب بالكهرباء وتغمس في ماء حار يغلي وهي حية ثم تخرج منه وقد ماتت ثم تمر على آلات تقطع رءوسها وأرجلها وتسلخها، هذا هو الغالب عليهم، وعلى هذا فإنها تموت قبل أن يقطع رأسها وليس هناك من يذبحها بسكين، وربما يكون الذبح من الخلف وكثيرًا ما وجد في بعض المعلبات ما رأسه متصل به ولم يقطع، يعني: أنه لسرعة الآلات أخطأتها السكين ولم تقطع الرأس وربما قطعت مثلاً المنقار وترك الرأس فهذا دليل على أنهم لا يذبحون ذبحًا شرعيًّا.

إذن فنحن نقول: الذي يتورع عن هذا الشيء الذي يدور بين الكراهية والتحريم أولى وأحوط لدينه.
الشرط الثاني: أن يكون بمحدد وأن ينهر الدم:
قوله: (وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم):
والمحدد هو: السكين الحادة، ومثلها الحجر الحاد، كما في حديث تلك
الجارية التي كسرت حجرًا وذبحت به تلك الشاة التي أشرفت على الموت فأمر بأكلها ويكون ذلك الحاد ينهر الدم، يعني: يسيل الدم به إذا حزّه انقطع الحلق وأنهمر الدم كما سيأتي في الحديث.
الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم والمريء:
قوله: (وأن يقطع الحلقوم والمريء):
المريء: مجرى الطعام، والحلقوم: مجرى النفس، فلا بد أن يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام، واختلف في الودجان، والودجان هما: العرقان اللذان يحيطان بالعنق وهما اللذان يخرج منهما الدم الكثير ويتأكد قطعهما حتى يخرج الدم ولا يحتقن.

الشرط الرابع: أن يذكر اسم الله عليه:
قوله: (وأن يذكر اسم الله عليه):
بأن يقول: باسم الله عند الذبح، لقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى قوله: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الأنعام: 118- 121 .
واختلف فيما إذا ترك التسمية سهوًا، والراجح أنه إذا كان مسلمًا وسها عن التسمية فإنها تباح وتحل، أما إذا ترك التسمية عمدًا فلا تحل لهذه الآية: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .

line-bottom