قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301791 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق الزوجة المدخول بها والتي توفي عنها زوجها


ويتقرر الصداق كاملاً بالموت أو الدخول.


قوله: (ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول ):
يعني: إذا فرض لها صداقا خمسين ألفا- مثلا- ثم توفي قبل أن يدخل بها؛ ملكته، ويدفع لها كاملا؛ وذلك لأنه في ذمته وقد فرضن هذا الصداق، فإذا مات ولم يدخل بها دفع لها بكامله من تركته.
كذلك إذا دخل بها دخولا كاملا أو خلا بها خلوة تامة فإنه يدفع لها المهر

كاملا .
وعرّف الفقهاء الدخول أو الخلوة، فقالوا: الخلوة والدخول الذي يستقر بها الصداق أن يغلق الأبواب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب، يعني: يتمكن من الاستمتاع بها إذا أغلق الأبواب بينه وبين غيره وليس عنده سواها وتمكن من كشف النقاب عن وجهها مثلاً وخلا بها، أو كانت مثلاً في بيت شعر فأسدل الحجاب الذي هو الحاجز بينه وبين الناس؛ فإن هذا يعتبر خلوة يتقرر به المهر.

line-bottom