شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303945 مشاهدة print word pdf
line-top
القتل العمد

كتــاب: الجنايــات

كتـاب: الجنايـات
القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالبًا، فهذا يُخيَّر الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي متفق عليه .


كتاب: الجنايات
الجنايات: هي التعديات؛ التعدي على النفس، أو على المال، أو على
العرض؛ فهذا يسمى جناية. يقال: جنى فلان على فلان، يعني: تعدى عليه بقتل أو قطع عضو أو نحو ذلك.
قوله: (القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام):
القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق، وقتل بغير حق.
* أما القتل بحق: كالقصاص أو نحو ذلك فله حكمه.
* والقتل بغير حق: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العمد.
والقسم الثاني: شبه العمد.
والقسم الثالث: الخطأ.
أقسام القتل بغير حق:
القسم الأول: العمد:
قوله: (أحدها: العمد العدوان، وهو... إلخ):
العمد أي: العدوان، وهو: أن يقتله بجناية تقتل غالبًا، مثل: أن يضرب

رأسه بحجر كبير أو يطعنه بسكين أو حديدة أو نحو ذلك، أو يلقيه في بئر أو من مكان مرتفع، أو يخنقه حتى يموت.
والحاصل: أنه تعمد قتله فيسمى هذا عمدًا عدوانًا، وحينئذ الولي له الخيار بين القصاص والدية، لهذا الحديث: من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي ولقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 178 إذا عفا وطلب الدية فعليه أن يتبعه المعروف وألا يماطل بالدية.
ودية القتل العمد فيها زيادة الخمس عن دية الخطأ وقد يصطلحون على أكثر من الدية، ويوجد الآن إنسان قاتل من خمس سنين ولا يزال مسجونًا، وقد بذل أهله سبعة ملايين فداء له، ولكن أهل القتيل لم يقبلوا بل يريدون قتله، فلهم ذلك لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إلخ ، وقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ إلخ المائدة: 45 ويسمى بذل المال صلحًا، وذلك لأنه يشتري نفسه أو يشتريه أهله، كأنهم
يقولون: نفدي ولدنا بكل ما نملك، أو ننقذ حياته، فلهم أن يشتروه ولو بأضعاف أضعاف الدية، وهذا يسمى الصلح عن دم.
فالحاصل: أن في القتل العمد يستحق القاتل أن يقتل، فإن طلبوا الدية
وقالوا: لا حاجة لنا في قتله، فدية العمد أكثر من دية الخطأ ولهم الصلح على أكثر من الدية.

line-bottom