شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279214 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستبراء

وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.
فلا يطؤها بعده زوج أو سيد: حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر، أو وضع حملها إن كانت حاملاً.


ثانيا: الاستبراء:
قوله: (وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها، فلا يطؤها بعده زوج... الخ):
الاستبراء هو: استبراء الأمة التي كان سيدها يطؤها قبل أن يطؤها بعده أحد، سواء كان زوج أو سيد آخر، وقد يكون أيضًا لغير الأمة.
فمثلا: إذا كان لسيد أمة يطؤها ثم مات سيدها وانتقلت إلى ولده فلا يطؤها الولد حتى يستبرئها بحيضة بعد الموت.
وكذلك إذا وطأها السيد وأراد بيعها، فلا يحل له أن يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ليتحقق من براءة رحمها، وكذلك إذا اشترى السيد أمة، وعرف أنها مملوكة فلا يحل له أن يطأها حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها.
وكذلك لو كان السيد يريد أن يزوج أمته وكان يطؤها فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، وذلك كله احتياطًا للحمل حتى لا تختلط الأنساب.
وإذا لم تكن من ذوات الحيض كالآيسة والصغيرة فإنها تستبرئ بشهر فإن كانت حاملا فإنها تستبرئ بوضع الحمل، يعني: إذا كانت الأمة قد زوجها سيدها وحملت من الزوج، ثم طلقها الزوج، فإن سيدها لا يطؤها حتى تضع حملها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يسقي ماءه ولد غيره . والله أعلم.

line-bottom