ما يشترط في الصيد
وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
ومثل الصيد ما نفر وعُجِزَ عن ذبحه.
وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال:
ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة
متفق عليه
.
قوله: (وكذلك يشترط في الصيد):
يعني: تشترط في الصيد أيضًا هذه الشروط، فإذا صاده المسلم: فلا بد أن يذبحه بمحدد، ولا بد أن يقطع الحلقوم والمريء، ولا بد أن يذكر اسم الله عليه.
والصيد هو: اقتناص حيوان مباح متوحش طبعًا غير مقدور عليه، مثل الظباء والوعول والأروى وحمر الوحش وبقر الوحش، وكذلك أيضا الأرنب والضب والوبر وما أشبه ذلك، هذه من الصيد المباح.
قوله: (إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه):
وذلك إذا رماه فأصاب السهم جنبه أو قلبه أو رأسه ومات من السهم فإنه يباح، وذلك لأن الله تعالى قال:
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 
المائدة: 4 والنبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه كما سيأتي.
قوله: (ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه):
كالبعير إذا هرب فعجزوا عنه، فإذا رموه ومات من الرمي ولو أصابت الرمية جنبه، فإنه يحل.
قوله: (وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال:
ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل 
الخ):
الحديث الذي ذكره عن رافع يقول:
قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى والمدى جمع: مدية، وهي: السكاكين- أفنذبح بالقصب- يعني: أعوادًا محددة- فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم- يعني: أساله- وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر- يعني: لا يجوز أن يذبح بالظفر، يعني: بظفره ولو عصفورًا، ولا بالسن، يعني: بسنه أو أسنانه كأن يعضه مثلا- أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة 
ومن هذا أخذوا أنه لا يجوز الذبح بالعظم.
وقد كان الحبشة في ذلك الوقت ليسوا بمسلمين فكانوا يذبحون بالظفر فنهى عن التشبه بهم.
وفي هذا الحديث يقول رافع: فندّ بعير، يعني: هرب، فلم يدركوه وعجزوًا
عنه، فرماه رجل بسهم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها- أي: ما ند منها- فافعلوا به هكذا 
.