جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290470 مشاهدة print word pdf
line-top
حدّ الحرابة

وقال تعالى في المحاربين: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ المائدة: 33 .
وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
فمن قتل وأخذ مالاً: قتل وصلب، ومن قتل: تحتم قتله، ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس: نفي من الأرض.


خامسًا: حدّ الحرابة
قوله: (وقال تعالى في المحاربين: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إلخ):
هؤلاء هم المحاربون الذين يقفون في الطرق، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله أو اغتصبوه على امرأته للفجور بها أو اغتصبوه على أولاده للفجور بهم، أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء محاربون قد حاربوا الله ورسوله، وحاربوا المسلمين، فعقوبتهم على الترتيب، وذهب المالكية إلى أنها على التخيير؛ لأن الله يقول:
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَوْ يُنْفَوْا فقوله: ( أو ) للتخيير. ولكن أكثر العلماء على أنها للترتيب، فإذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون.
قوله: (فمن قتل وأخذ مالاً: قتل وصلب، ومن قتل: تحتم قتله... إلخ):
الصلب هو: أن يصلب على خشبة أو جدار بعد القتل حتى يشتهر أمره يومين أو ثلاثة أيام، وتعمهم العقوبة؟ فلو كانوا عشرة واشتركوا في قتل واحد فإن العشرة يقتلون به، فإن أخذوا ماله، أي: جمعوا بين القتل وأخذ المال فإنهم يقتلون ويصلبون ويؤخذ منهم المال الذي اغتصبوه.
أما إذا قتلوا بدون أخذ مال فإنهم يقتلون ولو عفا ولي المقتول، ولا بد من

قتلهم؛ لأن الله حدد القتل إِنَّمَا جَزَاءُ .
أما إذا أخذوا المال ولو كان الآخذ واحدًا والباقي ردء له، فإنه لا بد من القطع، أن تقطع من كل واحد منهم يد ورجل- يده اليمنى ورجله اليسرى- وهذا معنى قوله: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أي: يخالف بينهما، وهذا إذا كان المال يبلغ نصاب السرقة، أما إذا نقص عن نصابها فإنه لا قطع عليهم، ولكن يعاقبون بعقوبة أخرى.
أما إذا قطعوا أطرافًا كأن قطعوا أصبعًا من إنسان مثلاً أو يدًا أو فقئوا عينًا، فإن عفا صاحب هذه الجناية- المجني عليه- فلا تسقط العقوبة عنهم ويتحتم على الإمام أن يقطع مثل ذلك الطرف من كل منهم، أي: أن يقطع أصابعهم أو يقطع أيديهم أو يفقأ أعينهم، ولو كانوا أربعين رجلا؛ لأنهم اعتدوا على مسلم وفقئوا عينه، حتى وإن كان الفاقئ واحدًا، ولكنهم جميعًا ردء له وأعوان له.
قوله: (ومن أخاف الناس: نفي من الأرض):
يعني: إذا لم يحصل منهم إلا الخوف، فأخافوا الطريق وصاروا يلحقون بكل من مر بهم حتى ينهبوه أو نحو ذلك، فيصبح هذا الطريق مخوّفًا من سلكه فإنه يكون على حذر ويأخذ العدة ويحمل الأسلحة مخافة أن يقطعوا عليه الطريق، فهؤلاء إذا قدر عليهم فإنهم ينفون: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أي:
يغربون إلى بلاد بعيدة، ويفرقون: يجعل هذا هنا وهذا هنا، وإذا خيف أنهم يفسدون أو يفسدون تلك البلاد فإنهم يُودَعُون السجون.
انتهى من قطاع الطريق.

line-bottom