حكم البيع
الأصل فيه الحل قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة: 275 فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع.
قوله: (الأصل فيها الحل، قال تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا إلخ):
الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الصحابة على مبايعاتهم إلا أنه نهى عن بعض الأشياء التي فيها ضرر أو غرر، والدليل على ذلك قوله تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .
قوله: (فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع).
العقار: اسم لما لا ينقل: كالدور، والأراضي، والبساتين، فتسمى هذه الأشياء عقارا، كأنها معقورة لا تتجاوز مكانها.
والحيوان: اسم للبهائم، والدواب، فيشمل الإبل والبقر والغنم، وكذلك الطيور، لأنها حيوان.
والأثاث: هو غالبا اسم لما يستعمل، فهو يشمل الأمتعة التي ينتفع بها، كالفرش، والأكسية، والثياب، والأقداح، والأواني، والأطعمة، وما أشبهها. فيجوز إيقاع العقود عليها، يعني: يجوز بيعها كما هو الواقع، لكن إذا تمت شروط البيع.