الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279171 مشاهدة print word pdf
line-top
تعيين من يقع عليه العقد من الزوج أو الزوجة

ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.


قوله: (ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك... إلخ):
سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا قال مثلا: زوجت ابنك وكان له عدة أبناء، لم يصح؛ بل الواجب أن يقول: زوجت ابنك الأكبر، أو زوجت ابنك أحمد، فلا بد من تعيينه.
كذلك المرأة لا بد من تعيينها فإذا كان له بنات، وقال: زوجتك بنتي فلا يصح حتى يسميها، فيقول: زوجتك بنتي فلانة أو يصفها فيقول: بنتي الكبيرة، بنتي الصغيرة، أو يقول: بنتي، إذا لم يكن له إلا بنت واحدة، أو يقول: بنتي المطلقة إذا لم يكن له إلا بنت مطلقة واحدة.
الشرط الرابع: انتفاء الموانع :

line-bottom