تعريف اللعان وحكمه
وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا: أن يقيم البينة: أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
ثالثا: اللعان قوله: (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف... إلخ):
اللعان هو: أن يرمي زوجته بفعل الفاحشة، يقول: إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك، ذكروا أنه لما نزل قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً النور: 4 قال بعض الصحابة: إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلاً فذهب ليأتي بأربعة شهداء فإن ذلك الفاجر يهرب ولا يقدر عليه فكيف نفعل؟ فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك،
ثم جاء رجل: وقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المسائل وعابها، ثم جاءه مرة وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فقال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، فعند ذلك جاء الرجل وزوجته وتلاعنا، وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما الآيات من سورة النور .
فالحاصل أنه إذا قذف امرأته بالزنا ولم يأت ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف ثمانون جلدة، وذلك لأنه لما قذف امرأته وقال إني صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم:
البينة وإلا حد في ظهرك يعني: ثمانين جلدة، فإذا أقام البينة أربعة شهود وشهدوا
بأنهم رأوها تزني أقيم عليها الحد وهو الرجم، فإذا لم يجد شهودًا فلا بد من الملاعنة.