عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302189 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف اللعان وحكمه

وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا: أن يقيم البينة: أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.


ثالثا: اللعان
قوله: (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف... إلخ):
اللعان هو: أن يرمي زوجته بفعل الفاحشة، يقول: إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك، ذكروا أنه لما نزل قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً النور: 4 قال بعض الصحابة: إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلاً فذهب ليأتي بأربعة شهداء فإن ذلك الفاجر يهرب ولا يقدر عليه فكيف نفعل؟ فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، ثم جاء رجل: وقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المسائل وعابها، ثم جاءه مرة وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فقال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، فعند ذلك جاء الرجل وزوجته وتلاعنا، وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما الآيات من سورة النور .
فالحاصل أنه إذا قذف امرأته بالزنا ولم يأت ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف ثمانون جلدة، وذلك لأنه لما قذف امرأته وقال إني صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك يعني: ثمانين جلدة، فإذا أقام البينة أربعة شهود وشهدوا

بأنهم رأوها تزني أقيم عليها الحد وهو الرجم، فإذا لم يجد شهودًا فلا بد من الملاعنة.

line-bottom