إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279263 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي لا تصح فيها الوكالة

وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.


قوله (وما لا تدخله النيابة، من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق... إلخ):
أما الأمور التي لا تدخلها النيابة فهي الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فهذه لا تصح الوكالة فيها؛ وذلك لأنها تتعلق بالبدن أو تتعلق بالذمة، فلا يقول مثلا:
وكلتك أن تصلي عني؛ لأن الصلاة عبادة تتعلق بالبدن، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، فهذه عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف، إن قدر عليها، وإلا سقطت، فلا يقول: وكلتك تصوم عني أو تصلي عني أو تتطهر عني. فإن هذا كله عبث لا يجوز.
والذين يقولون ذلك الغالب أنهم فسقة، يذكر بعض الإخوان أنه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول: اذهبوا صلوا، فيردون عليه بقولهم: وكلناك أن تصلي عنا، وأنت بالنيابة عنا، فهؤلاء فسقة. وكذلك لا يصح أن يحلف أحد عن أحد؛ لأن الحلف يتعلق بالذمة، فلا يجوز لأحد أن يحلف، ويقول: أحلف عن فلان.
كذلك القسم بين الزوجات، فمعلوم أن من حقوق الزوجة على الزوج المؤانسة والمبيت عندها، فلا يصح أن يوكل من يبيت عند الزوجة، ولا من يطؤها؛ لأن هذا يحل حراما.

line-bottom