قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302292 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي لا تصح فيها الوكالة

وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.


قوله (وما لا تدخله النيابة، من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق... إلخ):
أما الأمور التي لا تدخلها النيابة فهي الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فهذه لا تصح الوكالة فيها؛ وذلك لأنها تتعلق بالبدن أو تتعلق بالذمة، فلا يقول مثلا:
وكلتك أن تصلي عني؛ لأن الصلاة عبادة تتعلق بالبدن، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، فهذه عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف، إن قدر عليها، وإلا سقطت، فلا يقول: وكلتك تصوم عني أو تصلي عني أو تتطهر عني. فإن هذا كله عبث لا يجوز.
والذين يقولون ذلك الغالب أنهم فسقة، يذكر بعض الإخوان أنه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول: اذهبوا صلوا، فيردون عليه بقولهم: وكلناك أن تصلي عنا، وأنت بالنيابة عنا، فهؤلاء فسقة. وكذلك لا يصح أن يحلف أحد عن أحد؛ لأن الحلف يتعلق بالذمة، فلا يجوز لأحد أن يحلف، ويقول: أحلف عن فلان.
كذلك القسم بين الزوجات، فمعلوم أن من حقوق الزوجة على الزوج المؤانسة والمبيت عندها، فلا يصح أن يوكل من يبيت عند الزوجة، ولا من يطؤها؛ لأن هذا يحل حراما.

line-bottom