إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301954 مشاهدة print word pdf
line-top
رد المغصوب

وعليه رده لصاحبه، ولو غرم أضعافه. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده.


قوله: (وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه):
يعني: أن الغاصب يلزمه رد ما اغتصبه ولا تتم توبته إلا برد المغصوب على صاحبه ولو غرم أضعافه، فلو تصرف فيه فإنه يرده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته، فلو غصب خشبا، وأصلحه أبوابا غرم عليه قيمته مرتين، ولو غصب جلدا مدبوغا ثم إنه خرزه قربة أو جرابا يلزمه رده؛ رد عينه، ولو خسر بذلك ولا شيء له، كما لو غصب أرضا ثم حفر فيها وغرس وبنى فيها وتعب فيها، لا تبرأ ذمته إلا بردها وله عين ماله، ويترك الأرض ويردها لصاحبها.
قوله: (وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده):
فإذا غصب شاة فلا يتركها بل ينفق عليها، فإذا حلبها فعليه قيمة اللبن، وكذلك إذا غصب شيئا له أجرة، مثل أن يغصب دارا ولم يسكنها فيلزم بأجرتها مدة بقائها بيده، وإذا غصب سيارة ولكنه أوقفها فيلزمه بأجرتها مدة بقائها عنده ولو لم يستعملها؛ وذلك لأنه فوت منفعتها على صاحبها.

line-bottom