اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302427 مشاهدة print word pdf
line-top
قتل الجماعة بالواحد

وتقتل الجماعة بالواحد.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدٍّ؛ لقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى آخر الآية المائدة: 45 .


قوله: (وتقتل الجماعة بالواحد):
روي أن امرأة في صنعاء في عهد عمر-رضي الله عنه- غاب عنها زوجها في سفر، وترك ولذا له غلاما في نحو العشرين سنة أو الخمس عشرة، ثم إنها استدعت أناسًا يفجرون بها وخافت أن ولدها يدل عليها، فقالت لهم: اقتلوه، فقتلوه وألقوه في بئر، وهم سبعة، وجاء الخبر إلى عمر-رضي الله عنه- وعثر عليه، عند ذلك قبضوا عليهم وعرفوا أنهم القاتلون، فقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فأمر بالسبعة فقتلوا بهذا الغلام.
فأخذوا من ذلك أنه يقتل الجماعة بالواحد وذلك حتى لا يكون حيلة، فلو لم يقتل إلا واحد لاتخذه الناس حيلة أو لو لم يقتل منهم أحد، فيشترك مثلا عشرة في قتل إنسان؛ هذا طعنه طعنة صغيرة وهذا طعنة وهذا طعنة؛ عشر

line-bottom