قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235006 مشاهدة
إجارة الأجير العين المؤجرة لمن يقوم مقامه


وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.


قوله: (وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا):
صورة ذلك: إذا استأجرت سيارة لتحمل عليها ثلثمائة كيس من القمح، وكنت قد استأجرتها لمدة شهر وأنهيت عملك في عشرة أيام، فلك أن تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك ثلثمائة كيس أو أقل، لا على من هو أكثر منك؛ أربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز.
كذلك إذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة وانتهيت منها في نصف السنة، فنصف السنة الباقي لك أن تؤجره، ولكن على من هو مثلك لا على من هو أكثر منك ضررا، فتؤجره على من يسكن، لا تؤجره مثلا على حداد أو على نجار أو على صاحب بقر؛ لأن مثل هؤلاء قد يحصل منهم الضرر أكثر، فلا يجوز لك هذا.
فالحاصل أنه يجوز أن يؤجرها على من هو مثله، لا على من هو أكثر منه ضررا، وهكذا يقال في بقية الأشياء التي تؤجر: الخيام والقدور والأواني وما أشبهها.