عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235078 مشاهدة
خيار العيب

وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.


خامسا: خيار العيب
قوله: (وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعيين أرشه):
صورة ذلك: إن ظهر أن في الشاة عيبا، وهو كونها- مثلا- عوراء لم يفطن المشتري لها، أو كونها مريضة، ولم يفطن لها، أو ظهر- مثلا- أن البيت فيه عيب كتصدع بالحيطان أو السقف، ولم يفطن له المشتري، فهذا العيب يخول للمشتري أن يرده على البائع.
فيقول: خذ سلعتك ورد علي دراهمي؛ لأني وجدت فيها عيبا، فإذا قدر مثلا أن الرد متعذر لسبب من الأسباب كموت الشاة- مثلا- بسبب المرض عند المشتري، فالمشتري في هذه الحال له أن يطالب البائع بأرش العيب، فيقول: الشاة معيبة، وأنا اشتريتها بمائتين وتبين أن فيها عيبا، وهي بهذا العيب لا تساوي إلا مائة، أعطني الأرش.
والأرش هو: الفرق المالي بين قيمة الصحة والعيب، فقيمتها وهي صحيحة ليس فيها عيب مائتان وقيمتها وهي معيبة مائة، فيكون الأرش مائة يردها البائع على المشتري بعد أن ماتت.
وكذلك- مثلا- البر الذي اشتراه ووجده مخلوطا بشعير أكله ولم يتفطن له إلا بعد حين، فله أن يطالب بالأرش، فقيمته لو كان برا خالصا خمسون، وقيمته مخلوطا بهذا الشعير أربعون، فيكون الأرش عشرة، يردها البائع على المشتري.