قوله: (ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: إنما الأعمال بالنيات ): فلو أنه مثلا قال: أنا اشريتها بدون ثمن وجعلتها مهرا للزوجة، فتسقط الشفعة لأن المهر مقابل الاستمتاع، أو مثلا قال: أنا سبلتها، فهذا تحيل، فإذا كانت حيلة لإسقاطها؛ فإن هذه الحيلة باطلة، ولا تسقط الشفعة لهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات .