عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290365 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين أكثر من أربع نسوة

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء.


قوله: ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ):
فالله تعالى حدد للرجل أربعًا، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ النساء: 3 وقف الحد عند الأربع، أي: إن شاء اثنتين وإن

شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا، ولكن بشرط وهو العدل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ النساء: 3 فإن كان يخشى أن لا يعدل بين زوجتيه فإنه يقتصر على واحدة، ولا يجوز له أن يزيد، والعدل يكون في القسمة، وفي النفقة، وفي المبيت، وما أشبه ذلك، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني: القلب، فالإنسان قد لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في المحبة، ولكن في الأفعال يلزمه أن يساوي بينهن.
قوله: (ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين):
لأن العبد على النصف من الحر، فلا يتزوج أكثر من زوجتين.
قوله: (وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء):
فإذا كان له مملوكات فله أن يطأ خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو عشرًا؛ لأن الله تعالى أباح ذلك، فقال: فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يعني: أنه يستمتع بمملوكته أو بمملوكتيه أو بمملوكاته، وليس عليه أن يسوي بينهن؛ ولا أن يعدل بينهن؛ بل يحل له أن يطأ من يريد منهن.

line-bottom