اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303969 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين أكثر من أربع نسوة

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء.


قوله: ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ):
فالله تعالى حدد للرجل أربعًا، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ النساء: 3 وقف الحد عند الأربع، أي: إن شاء اثنتين وإن

شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا، ولكن بشرط وهو العدل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ النساء: 3 فإن كان يخشى أن لا يعدل بين زوجتيه فإنه يقتصر على واحدة، ولا يجوز له أن يزيد، والعدل يكون في القسمة، وفي النفقة، وفي المبيت، وما أشبه ذلك، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني: القلب، فالإنسان قد لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في المحبة، ولكن في الأفعال يلزمه أن يساوي بينهن.
قوله: (ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين):
لأن العبد على النصف من الحر، فلا يتزوج أكثر من زوجتين.
قوله: (وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء):
فإذا كان له مملوكات فله أن يطأ خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو عشرًا؛ لأن الله تعالى أباح ذلك، فقال: فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يعني: أنه يستمتع بمملوكته أو بمملوكتيه أو بمملوكاته، وليس عليه أن يسوي بينهن؛ ولا أن يعدل بينهن؛ بل يحل له أن يطأ من يريد منهن.

line-bottom